منتديات بابــار
مرحبـــــــا بزوار منتديات بابار العامة التعليمية والترفيهية
التسجيل في المنتدى يسمح لكم بمشاهدة وتحميل المواضيع
تجدون في منتديات بابار روابط ممتعة
بعد التسجيل يتم تفعيل العضوية مباشرة من البريد الالكتروني وإن لم تتمكن من ذلك فستفعل عضويتك تلقائيافي اقل من 24 ساعة....شكرا للجميع
----------مدير المنتدى-----------
منتديات بابــار
مرحبـــــــا بزوار منتديات بابار العامة التعليمية والترفيهية
التسجيل في المنتدى يسمح لكم بمشاهدة وتحميل المواضيع
تجدون في منتديات بابار روابط ممتعة
بعد التسجيل يتم تفعيل العضوية مباشرة من البريد الالكتروني وإن لم تتمكن من ذلك فستفعل عضويتك تلقائيافي اقل من 24 ساعة....شكرا للجميع
----------مدير المنتدى-----------
منتديات بابــار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات بابار العامة التعليمية والترفيهية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

منتديات بابار ترحب بكم ------- مع تحيات جميع سكان بلدية بابار------ ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مّن نّشَآءُ وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ----- ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾-----

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» تصليح غسالات اطباق في عجمان
المحرمات في الزواج I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 21, 2024 7:03 pm من طرف شيماء أسامة 272

» شركة مكافحة الفئران بالدمام
المحرمات في الزواج I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 09, 2024 1:43 pm من طرف شيماء أسامة 272

» شركة رش مبيدات بالخفجي
المحرمات في الزواج I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 06, 2023 4:52 pm من طرف شيماء أسامة 272

» شركة مكافحة الصراصير بالاحساء
المحرمات في الزواج I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 05, 2023 3:54 pm من طرف شيماء أسامة 272

» صور ارواب التخرج _01119959188
المحرمات في الزواج I_icon_minitimeالسبت أغسطس 12, 2023 8:40 am من طرف فيلو فيلو

» يونيفورم مدارس بنات _شركة فورسيزون لليونيفورم
المحرمات في الزواج I_icon_minitimeالسبت أغسطس 12, 2023 7:49 am من طرف فيلو فيلو

» ملابس يونيفورم _( فورسيزون لليونيفورم 01027150744 )
المحرمات في الزواج I_icon_minitimeالسبت أغسطس 12, 2023 6:55 am من طرف فيلو فيلو

» بالطو طبيب _01119959188
المحرمات في الزواج I_icon_minitimeالسبت أغسطس 12, 2023 6:20 am من طرف فيلو فيلو

» يونيفورم مطعم _01027150744
المحرمات في الزواج I_icon_minitimeالسبت أغسطس 12, 2023 5:14 am من طرف فيلو فيلو

» الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن _01027150744
المحرمات في الزواج I_icon_minitimeالسبت أغسطس 12, 2023 3:45 am من طرف فيلو فيلو

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 313 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 313 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 507 بتاريخ الخميس نوفمبر 14, 2024 7:49 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
best sousou
المحرمات في الزواج Vote_rcapالمحرمات في الزواج Voting_barالمحرمات في الزواج Vote_lcap 
ريم
المحرمات في الزواج Vote_rcapالمحرمات في الزواج Voting_barالمحرمات في الزواج Vote_lcap 
mriana wessa
المحرمات في الزواج Vote_rcapالمحرمات في الزواج Voting_barالمحرمات في الزواج Vote_lcap 
لؤلؤة الجمال
المحرمات في الزواج Vote_rcapالمحرمات في الزواج Voting_barالمحرمات في الزواج Vote_lcap 
chikhsalim
المحرمات في الزواج Vote_rcapالمحرمات في الزواج Voting_barالمحرمات في الزواج Vote_lcap 
ranim
المحرمات في الزواج Vote_rcapالمحرمات في الزواج Voting_barالمحرمات في الزواج Vote_lcap 
Good Girl
المحرمات في الزواج Vote_rcapالمحرمات في الزواج Voting_barالمحرمات في الزواج Vote_lcap 
I am a princess Dad
المحرمات في الزواج Vote_rcapالمحرمات في الزواج Voting_barالمحرمات في الزواج Vote_lcap 
سدرة المنتهى
المحرمات في الزواج Vote_rcapالمحرمات في الزواج Voting_barالمحرمات في الزواج Vote_lcap 
غزلان
المحرمات في الزواج Vote_rcapالمحرمات في الزواج Voting_barالمحرمات في الزواج Vote_lcap 
تسجيل الحاضرون

 

 المحرمات في الزواج

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
chikhsalim
الوسام البرونزي
الوسام البرونزي
chikhsalim


عدد المساهمات : 1450
السٌّمعَة : 0
العمر : 38
المهنة : فقـــط أدعـولي بالخــير ... اللهــم زدنــي علمـــأ...

المحرمات في الزواج Empty
مُساهمةموضوع: المحرمات في الزواج   المحرمات في الزواج I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 13, 2013 3:33 am

المحرمات في الزواج هن النساء اللواتي يحرم على الرجل الزواج منهن، وهن على قسمين: محرمات على التأبيد، ومحرمات على التوقيت، وكل من هذين النوعين اتفق الفقهاء في بعض أحكامه واختلفوا في بعضها الآخر على أقوال، وسوف نفصل ذلك في الآتي:


المحرمات على التأييد:

يثبت التحريم على التأييد بين الرجال والنساء بأسباب ثلاثة، هي: النسب، والمصاهرة، والرضاع.

أولاً ) المحرمات بالنسب:

المحرمات بالنسب باتفاق الفقهاء أربعة أصناف، هن :

1- الأصول وإن علوا، كالأب، والجد أبي الأب، والجد أبي الأم، وأصولهم، وذلك في حق النساء، والأم، والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، وأصولهن، في حق الرجال.

2- الفروع وإن نزلوا، كالابن، والبنت، وأولاد الابن، وأولاد البنت، وإن نزلوا، وقد ألحق الحنفية والحنبلية بالفروع هنا الفروع من الزنا ولو لم يثبت نسبهم منه، وخالف المالكية في المشهور والشافعية، وقالوا لا يحرمن عليه[1].

3- فروع الأبوين وإن نزلوا، كالأخ والأخت الشقيقين، والأخ والأخت لأب، والأخ والأخت لأم، وفروع كل منهم وإن نزلوا.

4- الطبقة الأولى فقط من فروع كل جد أو جدة، وإن علا الجد أو الجدة، كالعم والعمة الشقيقين، والعمة والعم لأب فقط، أو لأم فقط، وكذلك الخال والخالة الأشقاء أو لأب أو لأم، وكذلك أعمام الأب وعماته، وأعمام الأم وعماتهما، وأخوال الأب، وأخوال الأم، وخالاتهما، وأعمام الأجداد، وأعمام الجدات، وأعمامهم وعماتهم، وأخوال الأجداد، وأخوال الجدات، وخالاتهم، وأما أولاد هؤلاء جميعاً، كبنت العم، وابن العم، أو ابن وبنت العمة، وبنت أو ابن الخال أو الخالة، وكذلك ابن وبنت عم الأب، أو ابن وبنت عم الأم، أو ابن وبنت خال الأب أو ابن وبنت خال الأم........ وفروعهم، فإنهم غير محرَّمين.

ودليل ذلك قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:23)، فقد رمزت الآية إلى أصول هؤلاء المحرمات، فرمزت للأصول بالأم، والفروع بالبنت، ولفروع الأبوين بالأخت وبناتها وبنات الأخ، وللطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات، بالعمات والخالات، وقد انعقد الإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلم يخالف فيه أحد، وقد جاء النص القرآني صريحاً بعد ذلك في حل من وراء هذه الأصناف المذكورة، بقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)(النساء:24)

هذا وقد اتفقت الديانات كلها على جعل النسب سببا للتحريم بين الرجال والنساء، وإن كانوا اختلفوا في تحديد دائرة التحريم به.

وبما أن المحرمات بالنسب على الوجه المتقدم محل اتفاق الفقهاء، فيعد الزواج مع هذا التحريم باطلاً لا يترتب عليه أي حق، ولا ينشأ عند أي حكم.

هذا وللنسب طرق إثبات خاصة سوف يأتي بيانها، فحيثما ثبت النسب وكان داخلاً في هذه الأصناف الأربعة، ثبت التحريم المؤبد به، وعد الزواج معه باطلاً.

ثانياً ) المحرمات بالمصاهرة:

المصاهرة مفاعلة من صاهر إلى بني فلان إذا تزوج منهم، والأصهار أهل بيت المرأة في حق زوجها، وأهل بيت الزوج في حق زوجته، وقيل أهل المرأة أختان، وأهل الرجل أحماء، ويجمع الجميع الأصهار، والأصهار جمع مفرده صهر، ومعنى المصاهرة هنا الصلة الناشئة بين كل من الزوجين ، وأقرباء الزوج الآخر، وينشأ بها تحريم الزواج بينهم[2].

وقد اتفق الفقهاء على أن المحرمات بالمصاهرة على التأبيد أصناف أربعة، كالنسب، هم:

1- زوجات الأصول، كزوجة الأب، وزوجة الجد، سواء كان جدا لأب أو جدا لأم، وزوجات أصول هؤلاء وإن علوا.

2- زوجات الفروع، كزوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وزوجة ابن البنت، وإن نزلوا.

3- أصول الزوجات، كأم زوجته، وجداتها لأمها، أو جداتها لأبيها، وإن على هؤلاء.

4- فروع الزوجات المدخول بهن خاصة، وهن الربيبات، كبنت زوجته، وبنت ابنها، وبنت بنتها، وإن نزلن، هذا إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم وطلقها قبل الدخول، لم يحرم عليه فروعها، فإذا اختلا بها دون دخول، لم يحرم عليه فروعها أيضاً، على خلاف الأصناف الثلاثة السابقة، فإنهم يحرمون بمجرد العقد الصحيح، ودليل تحريم الأصناف الأربعة السابقة قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:23)، وقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً) (النساء:22).

وقد حرم الله تعالى بقوله: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (النساء: من الآية23) الصنف الثالث، لأن الأم تشمل من فوقها من الأصول، وبقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ )(النساء: من الآية23). الصنف الرابع.

هذا وقد اتفق الفقهاء على أن قيد (في حجوركم) قيد اتفاقي وليس احترازيا،ً وعلى هذا تحرم الربيبة المدخول بأمها، سواء كانت هي في حجر الزوج أو لا، ويدخل في الربيبة كافة فروع الزوجة.

وحرم الله تعالى بقوله: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُم)(النساء: من الآية23) الصنف الثاني، ويدخل في الابن الفروع مطلقاً.

وحرم بقوله سبحانه: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً) (النساء:22) الصنف الأول، وجمع الآباء يدخل فيه كافة الأصول.

قد انعقد الإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان محل اتفاق.

إلا أن الفقهاء اختلفوا في بعض ما تثبت به المصاهرة المحرِّمة، واتفقوا في بعض، وسوف أذكر كل ما ثبت به التحريم بالمصاهرة لدى الفقهاء، مشيراً إلى مواطن الاتفاق والاختلاف فيه.

أسباب المصاهرة المحرِّمة:

تثبت المصاهرة المحرِّمة على التأبيد بالأسباب الآتية:

1- العقد الصحيح، فإذا ما عقد الرجل على امرأة تحل له عقداً مستوفياً لشروط انعقاده وصحته، قامت بينه وبين هذه المرأة لمجرد هذا العقد مصاهرة محرِّمة، ولكن في الأصناف الثلاثة الأولى فقط، دون الصنف الرابع الذي لا يحرم بالعقد وحده، ولكن بالدخول بعده، كما مرت الإشارة إليه.

وعلى ذلك فلو عقد رجل على امرأة عقداً صحيحاً، حرم عليه بذلك مباشرةً أصولها، كما حرم عليها به أيضاً أصوله وفروعه، أما فروع الزوجة، فلا يحرمن على الزوج إلا بالدخول بها.

فإذا كان العقد باطلاً، لم يثبت به تحريم مطلقاً، سواء تبعه دخول أم لا، ما لم يكن الدخول بعده مستنداً إلى شبه معتبرة، فإن كان الدخول مستنداً إلى شبهة معتبرة نشأت حرمة المصاهرة بين الواطئ والموطوءة، بناء على الشبهة المعتبرة، وليس على العقد الباطل.

فإذا كان العقد فاسداً، لم تنشأ عنه حرمة المصاهرة أيضاً، ما لم يتبعه دخول، فإن تبعه دخول نشأت حرمة المصاهرة بهذا الدخول المستند إلى العقد الفاسد، سواء وافق الدخول شبهة أم لا، على خلاف العقد الباطل.

أما العقد الموقوف، فمثله مثل العقد الفاسد قبل الإجازة، فإن لحقته الإجازة فهو عقد صحيح تثبت به المصاهرة مطلقاً، من حين نشوئه.

وأما العقد غير اللازم، فهو عقد صحيح تثبت به المصاهرة مطلقاً.

وهذا السبب للتحريم بالمصاهرة مما اتفق الفقهاء على ثبوت المصاهرة به، من غير خلاف.

2- الوطء المقرون بشبهة معتبرة، فإن به يثبت التحريم بالمصاهرة في الأصناف الأربعة بالاتفاق، مساواة له بالدخول المقرون بالعقد الصحيح في ذلك فقط.

والشبه المعتبرة ثلاثة أنواع: شبهة عقد، وشبهة ملك، وشبهة فعل، ويسميها البعض شبهة اشتباه.

أما شبهة العقد، فلم يقل بها غير الإمام أبي حنيفة، وخالفه فيها الصاحبان وعامة الفقهاء، وهي الشبهة الناتجة عن صورة العقد غير الصحيح، إذا جرى على لسان عاقدين متمتعين بالأهلية، مهما نقص فيه بعد ذلك من الشروط، فإذا عقد رجل عاقل بالغ على امرأة محرمة عليه عقد زواج، ثم دخل بها بعد ذلك، كان دخوله دخولاً بشبهة عند الإمام أبي حنيفة، رغم بطلان العقد، سواء أكان يعلم ببطلان عقده أم لا، وذلك لوجود صورة هذا العقد، فهي شبهة معتبرة عنده، فإذا كان العاقدان أو أحدهما فاقد الأهلية كالمجنون، لم يكن عقده شبهة أصلاً، لا عند أبي حنيفة ولا عند غيره.

وأما شبهة الملك، ويسميها البعض شبهة المحل، فهي الشبهة الناتجة عن اختلاف دليلين إذا اتبع الدليل الأضعف، مثل وطء جارية ابنه بدون عقد، فإنه شبهة سبيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) رواه ابن ماجه، فإنه دليل على الملكية المعنوية المجازية، وقد يفهم منه الملكية الحقيقية، وكذلك الزواج بدون شهود في مجلس التعاقد، فإنه رغم فساده يفيد شبهة دليلها ما ذهب إليه مالك من صحة هذا العقد كما تقدم.

فإذا دخل الرجل في المرأة بعد شبهة من هذا النوع، كان دخولاً بشبهة معتبرة، وثبت به حرمة المصاهرة بينه وبين أقرباء من دخل بها، على وفق ما جاء في الدخول بعد العقد الصحيح، سواء في ذلك ادعى الاشتباه أو لم يدعه.

وأما شبهة الاشتباه، فهي الشبهة التي تحصل في نفس الشخص، فيظن الحرام حلالاً، من غير دليل شرعي قوي أو ضعيف، أو خبر من الناس أجاز الشارع اعتباره والأخذ به، مثل من عقد على أخته رضاعاً جاهلاً فعلاً حرمتها عليه، ثم دخل بها بناء على ذلك، فإنها شبهة اشتباه، وكذلك من قرب زوجته في ظلام ثم علم بعد ذلك أنها غيرها، فإنه دخول بشبه أيضاً، وتثبت به حرمة المصاهرة.

3- الزنـــا:

الزنا هو الوطء الحرام الخالي عن العقد أو الشبهة المعتبرة، فيدخل فيه الوطء الحرام الخالي عن الشبهة المعتبرة المرافق للشبهة الساقطة الاعتبار، وهذا الوطء تثبت به حرمة المصاهرة أيضاً عند الحنفية، وهو الصحيح في المذهب الحنبلي، وذهب المالكية في المعتمد لديهم، والشافعية، إلى أنه لا أثر للزنا في التحريم بالمصاهرة.

وقد اتجه قانون الأحوال الشخصية السوري إلى الأخذ بمذهب الحنفية في هذا، فسوى بذلك بين الوطء الحلال والوطء الحرام في حق إثبات التحريم، ونص على ذلك في المادة (34) منه.

4- اللمس بشهوة:

فإذا لمس الرجل امرأة أجنبية عنه، سواء كان المس لرأسها أو بطنها أو.... ورافق المس شهوة من جهته أو من جهتها أو من جهتهما معاً، كان ذلك كالزنا بها في حق إثبات حرمة المصاهرة به، وقد تقدم أن مذهب الحنفية ثبوت التحريم به على خلاف المالكية والشافعية، وهنا الحكم كذلك، إلا أن الحنبلية لم يثبتوا التحريم بالمس على خلاف الزنا في رواية، وفي رواية ثانية مع الحنفية، وقد وضع الحنفية للتحريم بالمس بشهوة شروطاً، هي:

آ - أن يكون المس بغير حائل، ويعفى عن الحائل الرقيق الذي لا يمنع الحرارة، فإذا مسها بحائل صفيق، كأن مسها فوق الثوب السميك، لم تحرم عليه بهذا المس، وإن رافقه شهوة، واستثنى بعض الحنفية الشعر المسترسل، فلم يثبتوا في مسه بشهوة تحريماً.

ب - أن يرافق المس شهوة، وهي تحرك الآلة (العضو التناسلي بالشاب) أو زيادة حركتها إن كان متحركاً قبل المس، أما الشيخ العجوز والمرأة، فالشهوة في حقهما هي تحرك قلبهما، لعدم تحرك الآلة فيهما، وذلك عند المس، فإن حصل التحرك قبل المس أو بعده، لم يحصل به تحريم، وسواء في ذلك أن تكون الشهوة من الرجل، أو المرأة، أو منهما معاً.

ج - أن لا ينزل الرجل المني أثناء المس، فإذا أنزل، لم يثبت بالمس تحريم المصاهرة، وذلك لأن المس مع الشهوة أنزل منزلة الزنا في حق التحريم، لأنه طريق إليه غالبا، فإذا حصل الإنزال، علم أنه ليس طريق إليه، فلم تثبت به حرمة المصاهرة.

5- النظر بشهوة:

وذلك بأن ينظر إلى فرجها الداخلي، أو تنظر إلى ذكره، وأما النظر إلى غير ذلك من الأعضاء فلا عبرة به.

والخلاف فيه كالخلاف في اللمس بشهوة، فالمالكية والشافعية على عدم الاعتداد به، وهو قول للحنبلية، والحنفية والحنبلية في قول ثان على ثبوت حرمة المصاهرة به.

هذا ويشترط في النظر بشهوة هنا لثبوت التحريم به ما يشترط في اللمس من الشروط الثلاثة المتقدمة، وإلا لم يحصل به التحريم[3].

وقد اتجه قانون الأحوال الشخصية السوري إلى الأخذ بمذهب الجمهور في التحريم بالعقد الصحيح، والوطء بشبهة، والزنا، ولم ينص على التحريم باللمس مع الشهوة، ولا بالنظر مع الشهوة، خلافاً للمذهب الحنفي.

ولا بد أن أشير هنا إلى خطر النظر بشهوة أو اللمس مع الشهوة بعد ما تقدم من مذهب الحنفية والحنبلية مع ما يقع به بعض الشباب من مصافحة النساء أو إطالة النظر إليهن، فإن ذلك رغم حرمته لدى عامة الفقهاء من غير خلاف، تثبت به حرمة المصاهرة عند الحنفية والحنبلية، وهي خطورة يجب التنبه لها والبعد عنها، وبخاصة ما يحصل في الأعراس من دخول أهل الزوج معه ليلة العرس للنظر إلى عروسه وهي في أجمل ثيابها وزينتها، فإن ذلك قد يستميل قلب أبيه أو ابنه إليها فيلمسها بشهوة أو ينظر إليها بشهوة فتحرم بذلك على زوجها للأبد، وهو خطر يغفل أو يتغافل الناس عنه، فلينتبه إليه.

ثالثا) المحرمات بالرضاع:

الرضاع في اللغة[4] مص الثدي لاستخراج اللبن منه، سواء أكان ثدي آدمية أو غيرها، وهو من باب تعب في لغة نجد، ومن باب ضرب في لغة تهامة، وأهل مكة يتكلمون بها، وفي لغة ثالثة من باب فتح، والمصدر منه رضاع ورضاعة، بفتح الراء، والأم مرضع ومرضعة، وقال الفراء وجماعة: إن قصد حقيقة الوصف بالإرضاع فمرضع بغير هاء، وإن قصد مجاز الوصف، بمعنى أنها محل الإرضاع، فيما كان أو سيكون فبها، وعليه قوله تعالى: (يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَت) (الحج: من الآية2).

وفي اصطلاح الفقهاء: مص الطفل الرضيع اللبن من ثدي آدمية في مدة معينة بشروط مخصوصة.

وقد ألحق الفقهاء بالمص دخول اللبن إلى جوف الطفل بأي طريقة كان، كما اختلفوا في بعض شروط الرضاع المحرَّم، كما سوف يأتي.

وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن المحرمات بالرضاع أصناف ثمانية، هي مجموع ما يحرم بالنسب والمصاهرة، وذلك حسب التفصيل الآتي:

1- الأصول من الرضاع، فيحرم على الراضع مرضعته وهي أمه رضاعاً، وكذلك جدته (أم أمه رضاعاً وأم أبيه رضاعاً.....)، كما يحرم على الرضيعة أبوها رضاعاً (وهو زوج المرضعة الشرعي عند الإرضاع) وجدها أبو أبيها، وأبو أمها رضاعاً. ...).

2- الفروع من الرضاع، فيحرم على المرضعة من أرضعته، لأنه ابنها رضاعا،ً وكذلك فروع هذا الرضيع وإن نزلوا، كما يحرم على الرجل ابنته رضاعاً، (وهي من أرضعتها زوجته) وكذلك فروع هذا الرضيع وإن نزلوا......

3- فروع أبويه من الرضاع، وهم إخوته وأخواته رضاعاً(أولاد من أرضعته، وأولاد زوجها) وأولادهم وإن نزلوا.

4- الدرجة الأولى من فروع جديه وجدتيه رضاعاً، وهم أعمامه وأخواله وعماته وخالاته من الرضاع، أما من دونهم، فلا يحرمون بالرضاع، لأنهم لا يحرمون بالنسب.

5- أصول زوجته رضاعاً: كأمها رضاعاً، وجداتها من جهة أبيها أو أمها رضاعاً وإن علون، سواء دخل بها أو لا، كالنسب.

6- فروع زوجته رضاعاً: كبناتها وبنات أبنائها من الرضاع وفروعهم، هذا إذا دخل بزوجته، وإلا فلا يحرمن عليه، كالنسب، وهذا إذا كانت زوجته أرضعتهن قبل الزواج منه، فإن أرضعتهن وهي زوجة له، فهن فروعه فضلاً عن أنهن فروع زوجته، والحرمة بينه وبينهن قائمة في الحالتين.

7- زوجات أصوله من الرضاع، كزوجة أبيه رضاعاً، وزوجة جده رضاعاً، سواء أكان الجد من جهة الأب رضاعاً أو من جهة الأم رضاعاً،.... وسواء دخل بزوجته أم لا، كالنسب.

8- زوجات فروعه، كزوجة ابنه رضاعاً، وزوجة ابن ابنته رضاعاً، وإن نزل، سواء دخل بزوجته أو لا، كالنسب.

هذا ما ذهب إليه الجمهور، وخالف الظاهرية والجعفرية وابن تيمية وابن قيم الجوزية، وقالوا لا يثبت بالرضاع التحريم إلا في الأصناف الأربعة الأولى فقط.

الأدلــــة:

استدل الفقهاء للتحريم بالرضاع أصلاً، بقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:23)، فقد أشار القرآن الكريم بالأم إلى القرببات على عمود النسب، وبالأخت إلى القريبات بالحواشي، وقد أوضحت وبينت السنة الشريفة ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة في ذلك، منها:

1- ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِن الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنْ النَّسَب) رواه الترمذيِ.

2- ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: (اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ) رواه البخاري.

3- ما رواه قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: (قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ) رواه البخاري.

4- قوله صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) رواه البخاري ومسلم.

واستدل الظاهرية ومن تبعهم على عدم التحريم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة بالأدلة الآتية:

1- بأن الله تعالى ذكر في آية المحرمات ثلاثة أنواع، هن: المحرمات بالنسب، ثم المحرمات بالرضاع، وقد ربط بينهما، ثم ذكر المحرمات بالمصاهرة، ولم يشر بعد للرضاعة، فقال جل شأنه: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماًً) (النساء:23) والمصاهرة لا تنصرف إلا إلى ما كان النسب سببها، ولو كانت الرضاعة تثبت مصاهرة لعقب التحريم بالمصاهرة بها أو أشار إليها بعدها[5]، ثم أن السكوت في معرض البيان بيان.

2- بأن قياسها على النسب ممتنع، لما يجري من الخلاف بين المصاهرة والنسب في أحكام كثيرة مما يجعل قياسها عليها غير سديد.

3- بأنها حكم اجتهادي اختلف فيه الصحابة، فلم يثبت فيه التحريم بدليل قوي، فكان داخلاً تحت إطلاق الآية الكريمة: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)(النساء: من الآية24).

والراجح عندي مذهب الجمهور، بل هو الصحيح وحده في نظري، ذلك أن الأمر ليس قياساً للمصاهرة على النسب، ولكنه إعمال منطوق السنة، فإن السنة المتقدمة أقامت الرضاع مقام النسب بإطلاق، فكان على ذلك زوج البنت رضاعاً مثل زوج البنت نسبا بنص الحديث الشريف، فكان محرماً مثله بالنص، وليس بالقياس، وبذلك يتهاوى دليل الظاهرية ومن تبعهم إن جاز عده دليلاً، وهو في نظري شبهة بعيدة جداً لا محل لها من الاعتبار أصلاً، وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين أشار إشارات خفية إلى استساغته مثل العلامة أبي زهرة.

هذا وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في الفقرة الأولى من المادة /35/ منه على ما يلي: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه)، وقد ذهب بعض شراح هذا القانون إلى القول تعليقاً على ذلك ما نصه: (لا مجال للرجوع لمذهب أبي حنيفة النعمان، لأن النص صريح في تحديد حرمة الرضاع بالنسب، لأن الإحالة إلى المذهب الحنفي وفق المادة /305/ تقتصر في رأينا على حالة سكوت القانون، أما حين يختار القانون أحد رأيين: رأي يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ورأى آخر يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، فلا محل للرجوع للمذهب الحنفي، وإن كان الرأي الثاني أكثر شيوعاً وبه أخذت المذاهب الأربعة، إذ لا مجال لتغليب رأي الأكثرية هنا، بل الذي نراه أن القانون في مثل هذه الحالة وغيرها حيث يختار أحد رأيين فلا مجال للرجوع للمذهب الحنفي لسد نقصه، لأنه رفض الأخذ بما سكت عنه، وكثيراً ما أخذ القانون بغير المذاهب الأربعة، وعلى هذا فالذي نراه تفسيراً للنص القانوني: أن الحرمة هنا قاصرة على تحريم الرضاع بالنسب دون المصاهرة) [6].

والذي أراه أن القانون لم يرد بنصه السابق النزوع إلى قول الظاهرية ومن تبعهم، وإنما أراد الأخذ بنص الحديث الشريف الذي فهم منه الفقهاء دخول المصاهرة في منطوقة حكماً كما أشرت، وعلى هذا فلا مجال لتفسير القانون بغير تبنيه لمذهب الجمهور في أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، ثم إن الشارح الفاضل المتقدم قد نص في كتابه نفسه فقال: (الحق أن حرمة المصاهرة بالرضاع لم يرد فيها نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، وإن الفقهاء أجمعوا على حرمتها عن طريق الإجماع)، والإجماع كما يعلم الجميع دليل قاطع لا تجوز مخالفته، فكيف يجوز تفسير القانون بما لا يجوز اللجوء إليه، هذا على الرغم من فساد التفسير أصلاً في نظري.

وقد نص القانون الكويتي للأحوال الشخصية على ذلك في المادتين/16-17/ منه وهذا نصهما:

المادة /16/

آ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ب - وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.

المادة /17/ يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين الأولين، وأن يبلغ خمس رضعات متيقنات مشبعات.

شروط الرضاع المحرِّم:

يشترط في الرضاع ليثبت به التحريم شروط عدة، بعضها يتعلق بالرضيع، وبعضها بالمرضع، وبعضها باللبن، وقد اتفق الفقهاء في بعض هذه الشروط، واختلفوا في بعضها الآخر، على الوجه الآتي:

1- شروط المرضع:

يشترط في المرضع ليكون لبنها محرِّماً شروط كثيرة، هي:

أ - أن تكون آدمية أنثى:

وهذا شرط متفق عليه بين الفقهاء من غير خلاف أعلمه، فلبن البهيمة ولبن الجنيّة لا يحرم بإجماعهم، وكذلك لبن الرجل، أما لبن الخنثى المشكل:

فقد ذهب المالكية في الظاهر من مذهبهم إلى أنه يحرم احتياطاً.

وذهب الحنبلية إلى أنه لا يحرم، لأن الأصل الحل، فلا يرتفع بالشك،

أما الشافعية فقد ذهبوا إلى التوقف فيه إلى أن يتبين أمره، فإن مات ولم يظهر حاله لم يُحَرِّم.

ب- أن تكون حيَّة:

فلو كانت ميتة ورضع منها صبي، لم يحرِّم ذلك عند الشافعية والجعفرية، ثم إنهم يشترطون الحياة المستقرة، فلو كانت حياة المذبوح، فهي ميتة في الحكم.

وذهب الجمهور من الفقهاء، إلى أن الحيّة والميتة سواء في التحريم، ما دام الرضيع قد رضع لبناً، فلو شك في أنه لبن، فكذلك احتياطاً، بخلاف ما لو شك في وجود اللبن في ثديها، فإنه يمنع التحريم، لأن الرضاع لا يسمى كذلك ما لم يعلم منه وصول اللبن إلى الجوف، والشك ينافي العلم بذلك، فينتفي الرضاع معه، وفي قول للشافعية: إن لبن الميتة يحرم أيضاً كمذهب الجمهور.

ج- أن تكون من أهل الحمل:

وذلك بأن تبلغ تسع سنين، إذ الحمل لا يتصور ممّن لم تبلغ ذلك، واللبن لا يتصور نزوله ممّن لم تبلغ سن الحمل.

وقد ذهب إلى اشتراط ذلك الحنفية والشافعية، أما المالكية فلم يشترطوا شيئاً من ذلك مطلقاً، وذهب الحنبلية في قول غير مصحّح إلى أبعد من اشتراط أهليتها للحمل، فقالوا: يشترط أن يكون اللبن ناشئاً من حمل فعلاً، فلو كانت يائسة أو عجوزاً ولم يكن لبنها ناشئاً من حمل سابق، فإن الرضاع منها لا يحرم، إلا أن الأصح عندهم أنه يحرم ولو كانت بكراً، موافقين في ذلك باقي الأئمة.

د- أن تكون ثيّباً:

فلو كانت بكراً لم يحرم إرضاعها عند الحنبلية، والشافعية في رواية غير مصححة، والصحيح التحريم.

وذهب الجمهور إلى أنه يحرِّم ما دام لها لبن، فإن كان شيئاً أصفر لم يحرِّم، لأنه ليس لبنا، بخلاف الثيِّب، فإنه لو كان الخارج منها ماء أصفر فإنه يحرم، لأنه لبن تغير لونه، بدليل الاستصحاب.

وذهب الجعفرية إلى أن اللبن لا يحرم ما لم يكن من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة، فلو درّ لبن المرأة لا عن سبب، أو كان عن زنا، فإنه لا ينشر الحرمة.

شروط الرضيع:

ويشترط في الرضيع شرطان وهما:

1- أن يكون حياً: وذلك لأن الميت فاقد الأهلية مطلقاً، حتى أهلية الوجوب، فلا تتعلق به الأحكام، وذلك بإجماع الفقهاء دون خلاف.

2- أن يكون في سن الرضاع:

وقد اختلف الفقهاء في تقديرها على أقوال:

فذهب الجمهور إلى أنها سنتان، وذلك لقوله تعالى:(وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (الأحقاف: من الآية15)، فإذا أنزلنا منها ستة أشهر، هي أدنى مدة الحمل بالإجماع، بقي سنتان للرضاعة.

وذهب أبو حنيفة إلى أن التحريم يمتد إلى سنتين ونصف، وذلك لأن قوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (الأحقاف: من الآية15)، يحتمل أن يكون لكلَّ من الحمل والفصال ذلك، وقد زال الاحتمال عن الحمل بقول عائشة رضي الله عنها: (لا يبقى الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل)، فبقي الرضاع على الاحتمال، ثم إن الطفل قد يحتاج للتحول عن اللبن إلى الطعام إلى ستة أشهر.

وذهب زفر إلى أن مدة الرضاع المحرِّم ثلاث سنين، فإن فترة التحول عن اللبن إلى الطعام قد تستغرق سنة، وقال الكمال بن الهمام تعليقاً على ذلك: (وذلك حسن، لأن السنة تضم الفصول الأربعة) [7].

وروي عن مالك أن التحريم يمتد إلى أن يصبح عمر الولد سنتين وشهرين، ذلك أن الشهرين قد يحتاج إليهما غالباً للتحول عن اللبن إلى الطعام، إلا أنه اشترط أن لا يكون الولد قد فصل عن اللبن بالفطام واستغنى عنه بالطعام، فإن فطم تماماً ثم رضع، فإنه لا يحرِّم ولو كان دون السنتين، فقد نصّ على ذلك في مختصر خليل فقال: (محرِّم إن حصل في الحولين أو بزيادة شهرين، إلا أن يستغني ولو فيهما)، وقد علّق عليه الدردير فقال: (استغناء بيَّناً، بحيث لا يغنيه اللبن عن الطعام لو عاد إليه، هذا هو المراد، وسواء كان الاستغناء فيهما بمدة قريبة أو بعيدة، خلافاً لمن قال ببقاء التحريم إلى تمامها) [8].

وقد روي عن بعض الفقهاء أن التحريم يمتد إلى خمس عشرة سنة، ونقل عن بعضهم إلى أربعين سنة) [9].

وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنه يحرم في الصغر والكبر جميعاً، واحتجت بظاهر قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) (النساء: من الآية23) من غير فصل بين حال الصغر وحال الكبر.

وبما روي عن عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ) رواه مسلم، وقد علمت عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث الشريف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى روي عنها أنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهما وبنات أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يرضعنه، فدلّ عملها بالحديث الشريف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير منسوخ.

لكنه يجاب عن حديث سالم بوجهين:

آ - أنه منسوخ، وأن عائشة رضي الله عنها لم تعلم بنسخه، هذا وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على رجوعها، فإنه روي عنها أنها قالت: (لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم)، وروي أنها كانت تأمر بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق – رضي الله عنهم – أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالاً، على أن عملها معارض بعمل سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهنّ رضي الله عنهن كنّ لا يرين أن يدخل عليهنّ بتلك الرضاعة أحد من الرجال، والمعارض لا يكون حجة.

ب - إنه خاص بسالم، فلا يتعداه إلى غيره.

وبذلك يتحقق الإجماع على عدم التحريم بعد ثلاث سنين، على أن الجمهور يخصّون التحريم بسنتين فقط كما تقدم.



شروط اللبن:

ويشترط في اللبن ليكون محرِّماً شروط عدة، هي:

أ- أن يكون مائعاً:

بحيث يصح أن يقال فيه إن الصبي قد رضعه، وهذا مذهب الحنفية، وذهب الجمهور وفيهم الشافعية والمالكية في الأظهر، والحنبلية، إلى أنه يحرِّم سائلاً كان أو غير سائل، كأن صنع منه جبن أو قشدة فأكله الطفل، فإنه يحرم، لأن المعنى هو التغذي به، وهو حاصل بهذا، كما هو حاصل باللبن السائل.

واحتج الحنفية بأن المحرِّم هو الرضاع كما ورد في النص، وأكل الجبن والقشد ليس برضاع عرفاً ولا شرعاً ولا لغة، فلا يحرِّم.

ولكنني أرى في هذا ما رآه الجمهور، لأن العبرة بالمعنى، وهو متحقق بذلك أيضا، إذ المحرم من الرضاع هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وهو قائم في ذلك.

ب- أن لا يكون مغلوباً:

فلو خلط لبن المرأة بطعام أو شراب أو دواء، فإن كان اللبن غالباً أو مساوياً حرَّم، وإن كان مغلوباً بحيث لم يظهر شيء من صفاته، لم يحرم عند الجمهور، سواء شرب الولد المخلوط كله أو جزءاً منه فقط، لأن المغلوب في حكم المعدوم.

وذهب الشافعية في الأظهر إلى أن المخلوط يحرم ولو كان اللبن فيه مغلوباً، هذا إذا شربه كله، أو ترك جزءاً أقل من اللبن، لأنه عندئذ يعلم يقيناً وصول شيء من اللبن إلى الجوف، فإن بقي أكثر من اللبن، لم يحرم في الأصح، لعدم التيقن بوصول جزء منه إلى الجوف.

وأنا أرجح الأخذ بقول الشافعية، وذلك لأن اللبن ما دام وصل إلى الجوف سواء كان مغلوباً أو غالباً فإنه قد حصل به إنشاز العظم وإنبات اللحم، وما الفرق بين لبن خلط بماء حتى أصبح مغلوباً به، ثم أوجر به الطفل كله، وبين إيجاره اللبن ثم إتباعه بماء لو خلط به اللبن قبل الإيجار كان مغلوباً به؟ والجمهور في المسألة الثانية على التحريم، فكذلك الأولى في نظري.

وذهب الحنفية إلى أن المخلوط بجامد لا يحرم ولو كان اللبن غالباً، لأنه لا يسمى رضاعاً، وهذا قول أبي حنيفة، وذهب الصاحبان إلى التحريم به ما لم يطبخ على النار، وكذلك المخلوط بمائع مسّته النار، فهو كالمطبوخ، لا يحرم أيضاً ولو كان غالباً، فإذا خلط بمائع دون أن تمسّه النار، كأن يخلط بلبن شاة مثلاً، فإن كان غالباً أو مساوياً حرم، وإلا فلا، والغلبة تكون بظهور الصفات وخفائها، لا بالحجم والوزن، كما قد يتبادر إلى الذهن.

فإذا خلط لبن المرأة بلبن امرأة أخرى، حرم عليهما مطلقاً، سواء كان لبنهما متساوياً أو لا، هذا إذا شربه كله، فإذا ترك جزءاً منه يساوي أو يزيد على المغلوب من لبنيهما، فإنه يحرم على ذات اللبن الغالب فقط، لعدم التيقن بوصول شيء من لبن ذات اللبن المغلوب إلى جوفه، في الأصح، وذهب إلى هذا الشافعية، وكذلك الحنفية والمالكية في المفتي به عندهم، وفي قول ثان لهم: إن ذات اللبن المغلوب لا تثبت حرمتها من الرضيع مطلقاً، وهو مرجوح عندهم.

هذا ويشترط المالكية في اللبن المحرم أن يكون أبيض، سواء كانت المرضع ثيباً أو بكراً، فإن كان ماء أصفر أو أحمر، لم يحرم، لأنه ليس لبنا ولو خرج من الثدي، ولا يضر التغير البسيط، سواء في اللون أو الريح، ما دام يغلب عليه صفات اللبن.

وذهب الحنفية إلى أن المرضع إن كانت بكراً يشترط أن يكون لبنها أبيض لا أصفر أو أحمر، فإنه قيح أو دم، أما الثّيب، فإنه يعتبر لبناً، بدليل الاستصحاب، ما لم يخرج عن صفات اللبن بالكلية.

ج- أن يكون وصوله إلى الطفل يقيناً:

فلو كان مشكوكاً فيه لم يحرم لدى الجمهور، خلافاً للمالكية، فإنهم يحرمون به احتياطا، لأن الأصل عدم الوصول إلا بدليل، فلو شك في وصوله، بأن رئي وهو يمتص الثدي، وغلب على الظن أن لا لبن بالمرأة، فإنه لا يحرم، وكذلك إن كان بها لبن وتحقق من عدم وصوله إلى جوفه، فإنه لا يحرم أيضاً، ويساويه في الحكم ما لو شك في أصل الرضاع، أرضع أم لا؟ وكذلك ما لو شك في عدد الرضعات ولم يتيقن كونها خمساً أو عشراً عند من يشترط العدد.

ويستوي الحال في وصول اللبن إلى الجوف أن يكون عن طريق الفم، سواء كان بالتقام الثدي (وهو ما يسمى بالرضاع) أو عن طرق الصب في حلقه (وهو ما يسمى بالوجور) أو وصوله عن طريق الأنف (وهو ما يسمى بالسعوط)، وهذا عند جمهور الفقهاء، باستثناء الجعفرية والظاهرية، وهو رواية ثانية للحنبلية، فإنهم لا يرون التحريم إلا عن طريق التقام الثدي فقط، ولذلك لا يحرم عندهم اللبن المخلوط أو المطبوخ، سواء كان غالباً أو مغلوبا،ً إذا وصل إلى الجوف عن طريق الوجور أو السعوط.

وأما اللبن الواصل إلى الجوف عن طريق الحقنة في القُبل أو الدُبُر، أو بواسطة التقطير في الأذن أو العين، فإنه لا يحرم، لأنه لا يسمى رضاعاً، ثم إنه لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم، وهذا عند الجمهور.

وذهب محمد من الحنفية إلى أن اللبن إذا وصل إلى الجوف بواسطة الحقنة الشرجية فإنه يحرم، وعلى ذلك المالكية، بشرط أن يكون ذلك غذاء في الأصح، فإن لم يكن ذلك غذاء لم يحرم.

وذهب الشافعية، إلى أن الوصول إلى الجوف أو الدماغ محرم، بشرط أن يكون الوصول من منفذ مفتوح غير الدُبُر والقُبل في الأظهر، فلو وصل من العين لم يحرم، لأنه مسام وليس منفذاً مفتوحا، أما الجروح المفتوحة على الجوف أو الدماغ، كالآمة والجائفة، فإن الوصول إلى الجوف أو الدماغ عن طريقها محرم، وكذلك التقطير في الأذن إن علم الوصول منها إلى الجوف، فإذا لم يعلم ذلك لم يحرم.

د- أن يكون خمس رضعات مشبعات:

نص على ذلك الشافعية، والحنبلية في الراجح، والظاهرية، فما دون ذلك غير محرِّم عندهم، واشترطوا أن يكون ذلك في خمسة أوقات منفصلة عرفاً.

وذهب الحنفية والمالكية، إلى أن قليل الرضاع وكثيرة في التحريم سواء، فالمصّة الواحدة تكفي لنشر الحرمة.

وذهب الجعفرية إلى أن القدر المحرم هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، أو إرضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة، بشرط أن لا يفصل بين الرضعات في الأحوال الثلاث برضاع امرأة أخرى، وأن يكون اللبن لفحل واحد، وفي قول: يثبت التحريم بعشر رضعات متوالية، وهو غير المشهور في مذهبهم.

واستدلّ الشافعية والحنبلية والظاهرية لمذهبهم، بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قَالَت: (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ) رواه مسلم، أي يتلى حكمهنّ أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه.

هذا وقد روي عن الشافعية القول بالاكتفاء بالرضعة الواحدة، كما روي عنهم القول بأن ثلاث رضعات يحرمن، لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ) رواه مسلم وابن ماجه، فإنه يفهم منه التحريم بما زاد على الرضعتين، لكن القول الأول هو المذهب.

ولم يشترط الشافعية اتفاق صفات الرضعات، بل لو أوجر مرة، وأسعط مرة، وأرضع مرة، وأطعم مما صنع منه مرتين، ثبت التحريم، وهو مذهب الحنبلية.

وحدُّ الرضعة عند الشافعية يعلم بالعرف، لأن اللغة والشرع لم يضبطا ذلك، فيرجع فيه إلى العرف، والعرف يقضي عندهم بأن الطفل إذا قطع الرضاعة بنفسه للتحول إلى الثدي الآخر أو للهو وعاد في الحال، فإن ذلك يكون رضعة واحدة، فإذا قطع إعراضاً ثم عاد تعدد، وكذلك إذا قطعته المرضعة لشغل لها، لكنها إن عادت في الحال كان ذلك واحدة، وإن تأخرت تعدد في الأصح.

وذهب الحنبلية إلى أن الرضاع يتعدد بمجرد القطع لو كان من المرضعة لشغلها، وكذلك من الرضيع نفسه للانتقال من ثدي إلى آخر، أو للتنفس، فإنه بذلك يتعدد ولا يعد واحدة في الأصح، فالرضعة عندهم ما تواصل فيها النهل والشرب، فإن قطع لأي سبب كان تعدّد خلافاً للشافعية.

واستدل الحنفية والمالكية لمذهبهم بالآية الكريمة: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) (النساء: من الآية23)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَب) رواه البخاريِ، فإن الرضاع جاء فيهما مطلقاً من التقييد، والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يظهر دليل التقييد، ولم يثبت عندهم ما يقيد الإطلاق المذكور.

وقد صح من رواية البخاري أن رجلا تزوج امرأة، فجاءت أمة سوداء فذكرت أنها أرضعتهما، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم زوج المرأة أن يدعها دون أن يسأل عن عدد الرضعات، ولو كان التحريم منوطاً بقدر معين وعدد معين لتحري الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل أن يأمر بالمتاركة.

وقد أجابوا عن الحديث الشريف: (لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَان) رواه مسلم، بقولهم: إن الحديث يعني أن المصّ نفسه لا يحرّم إذا لم يحصل بسببه نزول اللبن إلى جوف الطفل، وليس المقصود بالمصّة الرضعة.

أما الجعفرية فحدُّ الرضعة عندهم ما يروى به الصبي، وقد استدلوا لمذهبهم بأن الأصل عدم التحريم، وما ذكروه مجمع عليه أنه يحرم، وما قاله المخالف ليس عليه دليل، ثم بما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ) رواه البخاري، يعني ما سدّ الجوعة، ثم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إِلا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْم) رواه أحمد ومالك، وبقول عائشة رضي الله عنها: (كان مما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن....) فهو نص في العشر، وأما قولها: (ثم نسخن بخمس معلومات) فقولها هي، ولا خلاف في أنه لا يقبل قول الراوي أنه ينسخ كذا بكذا، إلا أن يبين ما نسخ، لينظر فيه، أهو نسخ أو لا.

الترجيـح:

وإني بعد ما تقدم أرى أن المرجَّح هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، لأنه مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين، ولأن علّة التحريم التي أجمع عليها الفقهاء هي: إنبات اللحم وإنشاز العظم الذي يجعل الرضيع بمثابة الجزء من المرضِع، ولا شك أن هذا قد يكون بمّصة واحدة، كما أنه لا يتوقف على أن تكون الرضعات خمساً أو عشراً أو خمس عشرة رضعة، فقد يتحقق إنبات الحم وإنشاز العظم برضعة واحدة.

ومعنى هذا أن شبهة البعضية الحاصلة بنشوز العظم وإنبات اللحم، وهي علّة التحريم، أمر خفي وغير منضبط، ومن المقرر عند الأصوليين أن علة الحكم إذا لم تكن ظاهرة منضبطة ربط الحكم بما هو مظنّة لتلك العلة مما هو ظاهر منضبط، وهو هنا مطلق الرضاع الصادق بمصّة واحدة، فقد يكون لها دخل في تكوين جسم الرضيع.



طرق إثبات الرضاع:

يثبت الرضاع لدى الفقهاء بالإقرار وبالبيِّنة، ولكلٍّ من ذلك شروط خاصة به.

آ- الإقرار:

الإقرار بالرضاع المحرم إما أن يكون قبل العقد، وإما أن يكون بعده، وهو إما أن يكون من الزوج، أو من الزوجة، أو من أبويهما، أو من المرضع، أو من غير مَن ذُكر.

فالإقرار إن كان قبل العقد، وكان من الزوج، كأن قال: هذه أختي من الرضاع، أو بنتي، أو غير ذلك ممّن يحرم عليه مناكحتها، لم يجز له الزواج منها مطلقاً، وكل عقد له عليها باطل أو فاسد، لأن الإقرار حجة قاطعة قاصرة على النفس، وهذا بإجماع الفقهاء، وكذلك الحكم لو كان الإقرار من قبل الزوجة، للسبب نفسه، وهو قول جمهور الفقهاء، خلافاً للحنفية، ثم إن صَدَقا في إقرارهما حرم عليهما الزواج ديانة وقضاء، وإن كذبا فيه حرم قضاء لا ديانة.

وأما إذا كان الإقرار من قبل الأبوين، أو المرضع، أو غيرهم، فإنه يأخذ حكم الشهادة، وسيأتي تفصيلاً، هذا إذا لم يطمئن له قلبهما، فإن اطمأن له قلب الزوج أو الزوجة حرم تناكحهما ديانة لا قضاء، ما لم يظهر منهما ما يفيد الاطمئنان، فإن صدر ذلك صريحاً منهما، كان ذلك بمثابة الإقرار، وامتنع النكاح بينهما ديانة وقضاء كما تقدم.

و ذهب الحنفية إلى أن إقرار المرأة لا عبرة به، سواء كذَّبت نفسها بعد ذلك أو لا، فقد ذكر في الدرّ المختار قوله[10]: (وإن أقرّت المرأة بذلك ثم أكذبت نفسها وقالت أخطأت وتزوّجها جاز، كما لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها، وإن أصرّت عليه، لأن الحرمة ليست إليها، وقالوا: وبه يفتى في جميع الوجوه)، وعلّق ابن عابدين على ذلك بقوله: (قوله في جميع الوجوه، أي سواء أقرت قبل العقد أولاً، وسواء أصرّت عليه أولا، بخلاف الرجل، فإن إصراره مثبت للحرمة كما علمت).

واستدل الحنفية لعدم اعتبار إقرارها بالحرمة قبل النكاح، بأن الحرمة ليست لها، أي إن الشَّارع لم يجعلها لها، فلم يعتبر إقرارها بها، وأما إقرارها بعد النكاح، فلاتهامها بالتخلّص من الزواج، لأنها لا سبيل لها إلى الطلاق، بخلاف الزوج، فإنه يملك التخلّص منها بالطلاق، فلا تهمة.

هذا ويفهم مما في البحر عن الخانية: أن إصرارها قبل العقد مانع من تزوجها به، ونحوه في الذخيرة، لكن المذهب على خلافه.

فإذا رجع المقرّ عن إقراره، وقال: وهمت، هل يصدق في رجوعه هذا؟

ذهب الحنفية إلى أنه يصدق في رجوعه، ما لم يؤكد إقراره بقوله هو صحيح، أو حق، أو يُشهد على ذلك، أو يجدده بعد العقد، فإن أكده الرجل بما ذكر وأمثاله، لم يصح رجوعه، ولم يقبل منه ذلك، وإنما صحّ رجوعه عن الإقرار قبل التأكيد، لأن الرضاع مما يثبت بالسماع، وذلك مما يشتبه على الكثيرين، فقد يكون المقرّ سمعه من إنسان ثم سمع من غيره ما يخالفه واطمأن إلى كذب الأول، بخلافه بعد التأكيد، فإن التأكيد يفيد القطع والاستقصاء.

هذا إذا كان المقرّ هو الرجل، أما المرأة، فلا عبرة بإقرارها من الأصل كما تقدم.

وقد نصّ على ذلك صاحب الدرّ المختار بقوله: (لو قال لزوجته هذه رضيعتي، ثم رجع عن قوله صدق، لأن الرضاع مما يخفى، فلا يمنع التناقض فيه، ولو ثبت عليه بأن قال بعده: هو حق كما قلت ونحوه، هكذا فسر الثبات في الهداية وغيرها.

وذهب الشافعية والحنبلية إلى عدم جواز الرجوع عن الإقرار، فقد ذكر في مغني المحتاج، فقال: ولو رجع المقرّ لم يقبل رجوعه، إذ إن التحريم يثبت بالإقرار، فلا يرتفع بالرج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



المحرمات في الزواج Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحرمات في الزواج   المحرمات في الزواج I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 13, 2013 3:39 am

الحمد لله على نعمة الاسلام لانه فصل في جميع الامور الدنيوية والاخروية ولم يجعل فيها اي لبس

رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا
شكرا المحرمات في الزواج 2982522762
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صراع الموت
عضو محترف
عضو محترف
صراع الموت


عدد المساهمات : 308
السٌّمعَة : 0
العمر : 29
المهنة : طالبة

المحرمات في الزواج Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحرمات في الزواج   المحرمات في الزواج I_icon_minitimeالسبت فبراير 16, 2013 11:37 am

[img]المحرمات في الزواج 12965853762[/img]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



المحرمات في الزواج Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحرمات في الزواج   المحرمات في الزواج I_icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2013 12:09 pm

المحرمات في الزواج 4282798970 المحرمات في الزواج 4282798970
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المحرمات في الزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الزواج
» عقد الزواج
» الإسلام و الزواج
» الزواج الممنوع ههههههههههههههههه
» تعريف الزواج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بابــار :: الموسوعة الاسلامية :: منتدى الحبيب رسول الله-
انتقل الى: