الطعن بالنقض
إن الطعن بالنقض يعتبر من طرق الطعن الغير عادية يختلف عن طريقتي الطعن بالمعارضة و الطعن بالاستئناف من حيث أن الطعن بالمعارضة و الطعن بالاستئناف طريقتان عاديتان يسمحان أو يتطلبان إعادة النظر في الدعوى من جديد من الناحيتين الشكلية
و الموضوعية و من الناحية القانونية. بينما الطعن بالنقض مقيد بعدة حالات محددة لا علاقة لها بالموضوع.
قانون الإجراءات المدنية لم يأتي بجديد بشأن الطعن بالنقض،واكتفى عموما بتمديد القواعد التي تضمنها القانون رقم 63 -218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تنظيم المجلس الأعلى وسيره والقانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها ,فلقد أدخل على إجراءات الطعن بالنقض بعض القواعد الجوهرية تمس بالخصوص إجراءات فحص عرائض الطعن بالنقض.
و عليه تطرح الإشكالية التالية:
ما المقصود بالطعن بالنقض؟ و ما هي شروطه؟ و كيف تتم إجراءاته؟
و نحن بصدد الإجابة على هذه الإشكالية إرتئينا تقسيم بحثنا هذا إلى مبحثين رئيسين. خصصنا كل مبحث بمجموعة من المطالب, حيث تناولنا في المبحث الأول الطعن بالنقض ,شروطه و نطاقه. في حين خصصنا المبحث الثاني بإجراءات الطعن بالنقض و آثاره.
الطعن بالنقض, شروطه و أسبابه.
تعريف الطعن بالنقض.
الطعن بالنقض طريق من طرق الطعن غير العادية ،مفتوح الأطراف وفي بعض الحالات للنيابة العامة ،ويرمي إلى النظر فيما إدا كانت المحاكم قد طبقت النصوص والمبادئ القانونية بصفة سليمة في الأحكام الصادرة منها ، فالمحكمة العليا ليست مكلفة بإعادة النظر في الدعاوي ،وتصليح كل الأخطاء المرتكبة من طرف القضاة ،فمهمتها تنحصر في نقض الأحكام الغير صحيحة أو التي خالفت القانون أو لم تطبقه بصفة سليمة , وأما الحكم في الدعوى،فإنها تحيله ،عندما تقضي بالنقض ،إلى جهة قضائية أخرى ،فالمحكمة العليا ليست درجة ثالثة للتقاضي ،بل تعتبر جهازا مقوما لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. تمارس المحكمة العليا الرقابة على تسبيب أحكام القضاء ورقابة المعيارية و تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية. (1)
شروط الطعن بالنقض.
الشرط الأول: الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالنقض.
لا يفتح الطعن بالنقض إلا في غياب طريق أخر للطعن ، كما هو الحال للطعن بالتماس إعادة النظر ، لا يقبل الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية ومن المحاكم بجميع أنواعها ، فلو كان الاستئناف مفتوحا ، لا يجوز رفع طعن بالنقض، حق الاستئناف حماية منحها القانون لتصليح كل الأخطاء أو التجاوزات التي قد يرتكبها القضاة ، فلا يجوز للأطراف إهماله ليتقدموا مباشرة أمام المحكمة العليا ، نذكر أنه ،لمعرفة ما إدا الحكم صدر ابتدائيا أم نهائيا ، يرجع للقانون لا إلى التكييف الذي أعطاه القاضي .
لا يمكن إذن تقديم الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى الابتدائية ولم يرفع فيه الاستئناف في المواعيد القانونية.
ولا يجوز طبعا استعمال طريق الطعن بالنقض في الحالات التي يكون فيها التماس إعادة النظر وحده مقبولا، الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر تختلف عن حالات الطعن بالنقض، الحكم الصادر في دعوى التماس إعادة النظر يكون وحده قابلا للطعن بالنقض.
المحكمة العليا
التاريخ :
القسم...
رقم الملف..
عريضة الطعن بالنقض
إلى السيد الرئيس والسادة المستشارين
لصالح : .......................
القائم في حقه الأستاذ.................محامي معتمد لدى المحكمة العليا
ضد :.........................
ليطيب لهيئة المحكمة العليا الموقرة
- ذكر القرار المطعون فيه بالنقض أي منطوق القرار
في الشكل :
- حيث أنه تم نقض القرار في الآجال القانونية
في الموضوع :
- ذكر السبب الذي رفع من أجله الطعن بالنقض (وجه الطعن بالنقض)
- ذكر المادة 233 من قانون الاجراءات المدنية (اذا كان النزاع مدني )والمادة 500 قانون الاجراءات الجزائية (اذا كان القرار يتعلق بحكم جزائي )
- حيث أن العارض يلتمس من هيئة المحكمة العليا الموقرة نقض القرار الحالي
- حيث أن التماس العارض مؤسس قانونا
لهذه الأسباب ومن أجلها
نقض القرار الحالي حسب المادة ......
مع كافة التحفظات
عن العارض/وكيله
-----------------------------------------------------------------------------
ملاحظة
العريضة يجب أن تكون بعدد الأطراف
يجب أن يكون القرار المطعون بصورته الأصلية
يجب أن يكون النقض بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا
ليس للطعن بالنقض أثر موقف لتنفيذ القرار الا في الحالات التالية :
* اذا تعلق الامر بحالة الأشخاص أو أهليتهم
* في حالة وجود دعوى تزوير (المادة238من قانون الاجراءات المدنية )
المادة 237 : يوقف سريان ميعاد الطعن بالنقض بايداع طلب المساعدة القضائية قلم كتاب المحكمة العليا