عــريضــة إعــادة السيـر في الدعـوى بــعـــد الطعـــــن بالنقـــــــض
الأســتاذ لعـور أحـمد مستغانم يوم 06/11/1999
محامــي
معتمد لدى المحكمة العــليا
16 شارع بالرايس عبدالرحمان
مستغانــم
ـ عــريضــة إعــادة السيـر في الدعـوى ـ
بــعـــد
الطعـــــن بالنقـــــــض
في حق ……..... ـ الساكن ......... ، بلدية ............. مستغانم
.....مدعي ، في إعادة السير في الدعوى ـ ( مستأنف أصلي)
[ المتوكل عنه الأستاذ لعور أحمد محامي معتمد لدى المحكمة العليا ]
ضـد : ………….. ـ الساكن …………….. ، بلدية …………….. مستغانم
....مدعى عليه ، في إعادة السير في الدعوىـ( مستأنف عليه أصلي)
-------}{ ليطيـــب للمجلــس الموقــر }{-----------
حيث أنه بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا ، مؤرخ في 10/03/99 ، قضت المحكمة العليا ، بقبول طعن العارض ، شكلا . وفي الموضوع ونقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء مستغانم في 27/02/96 وباحالة القضية والأطراف الى نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد وفقًا للقانون ( الوثيقة رقم 01 ) .
حيث أن المدعو جلّول العيد ، يقوم باعادة السير في الدعوى ، بعد النقض المذكور أعلاه .
وعليـــه :
من حيث الشكــل :
حيث أن إجراء إعادة السير في الدعوى ، هو إجراء مقبول من حيث الشكل ، لكونه مستنبطًا من منطوق قرار المحكمة العليا ، المذكور ، وكذا المادة 266 من قانون الإجراءات المدنية.
ومن حيث الموضوع :
أوّلاً: ملخص للوقائع والإجراءات التي مرّت بها الدعوى :
حيث أن العارض أقام دعوى أمام محكمة مستغانم ، مسجّلة بتاريخ 13/12/94 ، تحت رقم 281/94 ، وذكر بأنه شاغلا شرعيًا لمسكن يقع في ……… ، بلدية ………… ، وأثبت الصفة التي تعطيه صلاحية الشاغل الشرعي ، بشهادة مسلّمة من طرف البلدية المختصّة إقليميًا ، وذكر كذلك بأنه يدفع ما عليه من رسوم وحقوق الى البلدية . وذكر بأنه تحصّل على رخصة من البلدية لأجل القيام بالإصلاحات والترميمات ، وقدّم الى النقاش محضر معاينة مؤرخ في 03/12/94 يثبت أن الأشغال التي بدأها توقفت ، وأن المدعى عليه قام كذلك بفتح نافذة تطلّ مباشرة على فناء المدعي ، وثبتت هذه الواقعة بموجب محضر معاينة .
وتمثل طلب المدعي في وضع حـدّ للتعرض الذي يقوم به المدعى عليه ، وبغلق النافذة المطـلّة علـــى فنائــه ، والمفتوحة مؤخرًا من طرف المدعى عليه .
وحيث أن المدعى عليه تمسّك بأن ليس للمدعي صفـة في رفـع الدعـوى .
وحيث أنه بموجب حكم مؤرخ في 02/07/95 ، حكمت المحكمة ، بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم ثبوت صفة المالك للمـدعي .
هذا الحكم هو الذي قام العارض باستئنافـه ، متمسكا بأن ما يعاب على الحكم المستأنف ، هو كونـه لم يعتبر المستأنف مالكًا ، ولا مستأجرًا ، في حين أن العارض ، يشغل الأمكنة مقابل مال يدفعه الى الدولة ، ونعى على الحكم كـونه لم يلتفت الى الوثائق المدفوعة من طرفه ، كما نعى عليه عدم الفصل في طلبـه الخاصّ بغلق النافذة المطـلّة على فنائه ، والمفتوحة من طرف المستأنف عليه .
وحيث أن المجلس ، وبقراره المؤرخ في 27/02/96 قضى بتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أن العارض ، قام بالطعن بالنقض ضد القرار المذكور أعلاه .
وحيث أن بعد عريضة الطعن ، والمذكرة الجوابية ، صدر القرار المذكور أعلاه ، من المحكمة العليا ، والمؤرخ في 10/03/1999 .
ثانيا : في الطلبات المتمسك بها المستأنف ، وصفته في التقاضي :
حيث أن المستأنف ( المدعي في إعادة السير في الدعوى ) ، يمارس دعوى موضوعها ، الترميمات والإصلاح ، وغلق نافذة .
حيث أن هذه الطلبات ، لا تتطلّب عقد ملكية ، بل يمكن لكل حائز شرعي ، ولكل مستأجر ، أن يقوم بالإجراءات للمحافظة على العقار المحاز ، وكذا الزيادة في قيمته ، كما يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه رفع أي غبن أو ارتفاق لا شرعي ،عن العقار الذي يشغلـه
حيث أن ما ذهب إليه الحكم المستأنف ، وما تبناه المجلس في قراره المنقوض ، مخالف لهذه المبادىء ، البسيطة .
وعليــــه :
فالمستأنف له الصّفة في التقاضي ، وقد قدّم من الوثائق أمام المحكمة ( حال نظر الدعوى إبتدائيا ) ، كمــا تمسك بنفس الوثائق أمام المجلس ( حال نظر الدعوى نهائيًا ) ، كما قدّم الوثائق نفسها الى المحكمة العليا ( حال الطعن بالنقض ) . هذه الوثائق كلّها تمنحه الصّفة ، في القيام بالأعمال والإصلاحات والدفاع عن العقار المملوك للبلدية ، والممنوح الى المستأنف مقابل أموال يدفعها الى الدولة .
ومن ثم ، فصفة المستأنف أصبحت واضحة ، خصوصًا بعد النقض .
-------}{ لهــــــــذه الأسبــــــــاب }{---------
في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى ، بعد النقض طبقا لقرار المحكمة العليا ، وكذا المادة 266 من قانون الإجراءات المدنيــة .
وفي الشكل : قبول إستئناف العارض ( جلول العيد ) لوقوعه في الأجل القانوني ، وإستيفائه الشروط المطلوبة قانــونًا .
وفي الموضوع :
ـ التصريح بتأسيس ذلك الإستئناف .
ـ القضاء بالغاء الحكم موضوع الإستئناف والمؤرخ في 02/07/95 والصادر عن محكمة مستغانم ، في قسمها المدنــي ،
والتصدي ، والقضاء على المستأنف عليه :
1 ـ بغلق النافذة المطـلّة على فنـاء المستأنف ، والتي فتحها المستأنف عليه .
2 ـ القضـاء على المستأنف عليه بعدم التعرّض للمستأنف في القيام بأعمـال الإصلاح والترميم ، التي رخصت بها ، البلــدية .
3 ـ الكل تحت غرامـة تهديدية قدرها 2000 دج عن كل يوم تأخير إبتداء من تاريخ السعي في التنفيذ ، طبقا للمادة 471 من قانون الإجراءات المدنيــة .
4 ـ إبقـاء المصاريف القضائيــة على المستأنف عليه .
تحت سائر التحفظات
عن المدعي في إعادة السيرفي الدعوى / محاميه